سليمان بن الأشعث السجستاني
115
سنن أبي داود
الدنانير ، آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ، ما لم تفترقا وبينكما شئ ) . 3355 حدثنا حسين بن الأسود ، ثنا عبيد الله ، أخبرنا إسرائيل ، عن سماك ، بإسناده ومعناه ، والأول أتم ، لم يذكر : ( بسعر يومها ) . ( 15 ) باب في الحيوان بالحيوان نسيئة 3356 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . ( 16 ) باب في الرخصة في ذلك 3357 حدثنا حفص بن عمر ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . ( 17 ) باب في ذلك إذا كان يدا بيد 3358 حدثنا يزيد بن خالد الهمداني ، وقتيبة بن سعيد الثقفي ، أن الليث حدثهم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين . ( 18 ) باب في التمر بالتمر 3359 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، أن زيدا أبا عياش أخبره ، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ، فقال له سعد : أيهما أفضل ؟ قال : البيضاء ، فنهاه عن ذلك ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أينقص الرطب إذا يبس ) ؟ قالوا : نعم ، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، قال أبو داود : رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك . 3360 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ، ثنا معاوية يعنى ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير ، أخبرنا عبد الله ، أن أبا عياش أخبره ، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول : نهى